ميثاقنا الأخلاقى 

الميثاق الاخلاقي الذي يحكم العاملين بالمركز

الالتزام بنصوص الميثاق الاخلاقي الذي وضعته " الجمعية المصرية للدراسات النفسية" و " رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية فى أبريل 1995 وذلك فيما يتعلق بالمواد التي لها علاقة مباشرة بما يقدمه "مركز الارشاد النفسي عبر الانترنت" من خدمات ارشاد نفسي، وهذه المواد ذات العلاقة هي جميع بنود المادة الاولى من الميثاق المبادئ العامة "سبعة عشر بندا"، والبند " الثاني عشر والثالث عشر" من المادة الثانية من الميثاق القياس النفسي، وجميع بنود المادة  الرابعة من الميثاق اخلاقيات التشخيص والعلاج "عشرة بنود" ، واخيرا البند الثالث والرابع من المادة الثامنة من الميثاق حول تطبيق هذا الميثاق. وفيما يلي نص هذه البنود كما جاءت في الميثاق الاخلاقي للمشتغلين بمجال الخدمة النفسية. 

المادة الأولى: مبادئ عامة

1/1 الاخصائى النفسي يكون مظهره العام معتدلا، بعيدا عن المظهرية والإبهار، محترما فى مظهره، ملتزما بحميد السلوك والآداب.

1/2 يلتزم الاخصائى النفسي بصالح العميل(*) ورفاهيته، ويتحاشى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فى الإضرار به.

1/3 يسعى الاخصائى النفسي إلى إفادة المجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماوية، والدستور، والقانون.

1/4 على الاخصائى النفسي أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الديني أو الطائفي، وأشكال التعصب الأخرى؛ سواء للجنس، أو السن، أو العرق، أو اللون.

1/5 يحترم الاخصائى النفسي في عمله حقوق الآخرين في اعتناق القيم والاتجاهات والآراء التي تختلف عما يعتنقه، ولا يتورط في أية تفرقة على أساسها.

1/6 يقيم الاخصائى النفسي علاقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسها الصدق وعدم الخداع، ولا يسعى للكسب، أو الاستفادة من العميل بصورة مادية أو معنوية إلا في حدود الأجر المتفق عليه، على أن يكون هذا الأجر معقولا ومتفقا مع القانون والأعراف السائدة، متجنبا شبهة الاستغلال أو الابتزاز.

1/7 لا يقيم الاخصائى النفسي علاقات شخصية - خاصة مع العميل - يشوبها الاستغلال الجنسي، أو المادي، أو النفعي، أو الأناني.

1/8 على الاخصائى النفسي مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهني دون مبالغة أو خداع.

1/9 لا يستخدم الاخصائى النفسي أدوات فنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية لا يجيدها، أو لا يطمئن إلى صلاحيتها للاستخدام.

1/10 لا يستخدم الأخصائى النفسي أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل وبموافقته(**).

1/11 الاخصائى النفسي مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسئول عن تأمينها ضد إطلاع الغير، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال فى إرشاد الآباء، وعلاج الأطفال، ومناقشة الحالات مع الفريق الاكلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصين).

1/12 عند قيام الاخصائى النفسي بتكليف أحد مساعديه أو مرؤوسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه، يتحمل هذا الاخصائى المسئولية كاملة عن عمل هؤلاء المساعدين.

1/13 يوثق الاخصائى النفسي عمله المهني بأقصى قدر من الدقة، وبشكل يكفل لأي اخصائى آخر استكماله في حالة العجز عن الاستمرار في المهمة لأي سبب من الأسباب.

1/14 لا يجوز نشر الحالات التي يدرسها الاخصائى النفسي، أو يبحثها، أو يعالجها، أو يوجهها، مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها (كأسمائهم و / أو أوصافهم) منعا للتسبب في أي حرج لهم، أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم.

1/15 عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى الاخصائى النفسي إتباع الطرق الإنسانية في المطالبة بهذه الالتزامات، وتوجيه العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة في الحدود التي تسمح بها ظروف العميل وإمكانياته.

1/16 يقوم الاخصائى النفسي بعمليات التقويم، أو التشخيص، أو التدخل العلاجي في إطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على أدلة تدعم صحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنية بالعلاج، وعدا ذلك لابد أن يكون بأمر قضائي صريح.

1/17 يسعى الاخصائى النفسي لأن تكون تصرفاته وأقوله في اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية في نظر الآخرين، ويكسبها احترام المجتمع وتقديره، وينأى بها عن الابتذال والتجريح.

 

المادة الثانية: القياس النفسي

 

2/12 يتحمل الاخصائى النفسي أمانة إبلاغ العميل - عند طلبه - بنتائج ما طبق عليه من اختبارات لأي غرض من الأغراض، وذلك في حدود عدم الإضرار بصحته النفسية أو تقديره لذاته، كما يتحمل مسئولية علاج أي أضرار قد تقع على العميل نتيجة تطبيق الاختبار عليه.

2/13 لا يجوز أن يطبق الاختبارات والمقاييس النفسية أو يصححها إلا المتخصص النفسي، والذي حصل على التدريب الكافي عليها.

 

 

المادة الرابعة:  أخلاقيات التشخيص والعلاج

 

4/1 يتقبل الاخصائى النفسي الاكلينيكى العميل كما هو دون إبداء نقد، أو تعنيف، أو انفعال، أو انزعاج أو استنكار لما يعبر عنه أو يصدر منه.

4/2 قبل العلاج، يقوم الاخصائى النفسي بمناقشة العميل في طبيعة البرنامج العلاجي، والأجر، وطريقة الدفع، مع مصارحة العميل بحدود إمكانيات العمل الاكلينيكى الذي يمارسه معه من تشخيص، أو إرشاد، أو علاج دون مبالغة.

4/3 يجب الالتزام التام من جانب الاخصائى النفسي بجدول المواعيد الخاصة بالعميل.

4/4 إذا كان الاخصائى النفسي المشارك في العلاج متدرباً، أو مساعداً تحت إشراف أستاذ، أو كان المعالج أستاذاً يعاونه طلاب، فيجب إخطار المريض بهذه الحقائق.

4/5 يحصل الاخصائى النفسى على إخطار كتابي بموافقة العميل على كافة الإجراءات العلاجية والمقابل المادي، على أن تستخدم في هذه الموافقة لغة مفهومة، وأن يعلن العميل فيها أنه أحيط علماً بالمعلومات الجوهرية الخاصة بعلاجه.

4/6 يجب على الاخصائى النفسي التأكد من خلو العميل من أي مرض جسمي، أو ذهان عضوي قبل قبوله للعلاج، وفى حالة الشك فى ذلك يجب عليه تحويله إلى الأطباء المتخصصين، أو الاستعانة بهم في العلاج.

4/7 في حالة العلاج الأسرى الجماعي، على الاخصائى النفسي أن يحدد أي منهم المريض وأيهم المعاون في العلاج، ويحاول التوفيق بين العلاقات الأسرية بما يعيدها إلى طبيعتها أولا، ولا يدعو إلى الانفصال إلا في حالة الضرورة القصوى.

4/8 يجب على الاخصائى العمل على إنهاء العلاقة المهنية أو العلاجية مع العميل إذا تبين أنها حققت أهدافها بالشفاء، أو أن استمرارها معه لن يفيد العميل، وفى هذه الحالة على الاخصائى أن ينصح العميل بطلب العلاج من جهة أخرى، ويتحمل المسئولية كاملة فى تقديم كافة التسهيلات للجهة البديلة.

4/9 على الاخصائى النفسي الاكلينيكى أن يتعاون بأقصى ما يستطيع مع زملائه من التخصصات المختلفة فى فريق العلاج لتحقيق أفضل ما يمكن تقديمه من خدمة للعميل.

4/10 يقتصر تسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العلاجي وفى حدوده فقط، ولا يتجاوز ذلك إلى معلومات لا تفيد عملية العلاج، وذلك للتقليل من انتهاك الخصوصية.

 

المادة الثامنة:  حول تطبيق هذا الميثاق :

 

8/3 في حالة انتهاك الاخصائى النفسي واحدا أو أكثر من بنود هذا الميثاق، فعلى الآخرين السعي للفت بشكل ودي، وبصورة تضمن حثه على علاج الآثار السلبية لهذا الانتهاك الأخلاقي.

8/4 في حالة استمرار الاخصائى النفسي في انتهاكاته الأخلاقية، أو ارتكابه لفعل أخلاقي لا يمكن السكوت عليه، فعلى الآخرين إبلاغ لجنة المراقبة الأخلاقية في الجمعية والرابطة للتحقيق، وذلك للتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة، وتقدير مدى الضرر الناجم، وتوقيع ما تراه مناسبا من عقوبات معنوية، قد يصل بعضها إلى حد الفصل من عضوية الجمعية والرابطة، أو الحرمان المؤقت منها، مع إبلاغ جهة عمله بنتائج هذا التحقيق.

 

*   مقصود بالعميل هو الشخص الراغب في الحصول على خدمة الارشاد النفسي

 

** أو موافقة ولي أمره اذا كان طفلا